ما يفسد الصّوم ويوجب القضاء والكفّارة ( الجزء الاول )
الأربعاء يوليو 31, 2013 4:56 pm
ما يفسد الصّوم ويوجب القضاء والكفّارة
ما يفسد الصّوم ويوجب القضاء والكفّارة
أوّلاً: الجماع عمداً
68 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ جماع الصّائم في نهار رمضان عامداً مختاراً بأن يلتقي الختانان وتغيب الحشفة في أحد السّبيلين مفطر يوجب القضاء والكفّارة، أنزل أو لم ينزل. وفي قول ثان للشّافعيّة لا يجب القضاء، لأنّ الخلل انجبر بالكفّارة.
وفي قول ثالث لهم: إن كفّر بالصّوم دخل فيه القضاء، وإلاّ فلا يدخل فيجب القضاء.
وعند الحنابلة: إذا جامع في نهار رمضان - بلا عذر - آدميّاً أو غيره حيّاً أو ميّتاً أنزل أم لا فعليه القضاء والكفّارة، عامداً كان أو ساهياً، أو جاهلاً أو مخطئاً، مختاراً أو مكرهاً، وهذا لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: » بينما نحن جلوس عند النّبيّ صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل، فقال: يا رسول اللّه، هلكت، قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبةً تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام ستّين مسكيناً؟ قال: لا. قال: فمكث النّبيّ صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك، أتي النّبيّ صلى الله عليه وسلم بعرَقٍ فيها تمر، قال: أين السّائل؟ فقال: أنا، قال: خذ هذا فتصدّق به، فقال الرّجل: على أفقر منّي يا رسول اللّه، فواللّه ما بين لابتيها - يريد الحرّتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النّبيّ صلى الله عليه وسلم حتّى بدت أنيابه، ثمّ قال: أطعمه أهلك «.
ولا خلاف في فساد صوم المرأة بالجماع لأنّه نوع من المفطرات، فاستوى فيه الرّجل والمرأة. وإنّما الخلاف في وجوب الكفّارة عليها:
فمذهب أبي حنيفة ومالك وقول للشّافعيّ، ورواية عن أحمد وهي المذهب عند الحنابلة، وجوب الكفّارة عليها أيضاً، لأنّها هتكت صوم رمضان بالجماع فوجبت عليها كالرّجل. وعلّل الحنفيّة وجوبها عليها، بأنّ السّبب في ذلك هو جناية الإفساد، لا نفس الوقاع، وقد شاركته فيها، وقد استويا في الجناية، والبيان في حقّ الرّجل بيان في حقّ المرأة، فقد وجد فساد صوم رمضان بإفطار كامل حرام محض متعمّد، فتجب الكفّارة عليها بدلالة النّصّ، ولا يتحمّل الرّجل عنها، لأنّ الكفّارة عبادة أو عقوبة، ولا يجري فيها التّحمّل. وفي قول للشّافعيّ وهو الأصحّ، ورواية أخرى عن أحمد: أنّه لا كفّارة عليها، لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبةً، ولم يأمر المرأة بشيء، مع علمه بوجود ذلك منها. ولأنّ الجماع فعله، وإنّما هي محلّ الفعل.
وفي قول للشّافعيّة: تجب، ويتحمّلها الرّجل.
وروي عن أحمد: أنّ الزّوج تلزمه كفّارة واحدة عنهما، وضعّفها بعض الحنابلة بأنّ الأصل عدم التّداخل.
وقال ابن عقيل من الحنابلة: إن أكرهت المرأة على الجماع في نهار رمضان حتّى مكّنت الرّجل منها لزمتها الكفّارة، وإن غصبت أو أتيت نائمةً فلا كفّارة عليها.
ثانياً: الأكل والشّرب عمداً
69 - ممّا يوجب القضاء والكفّارة، عند الحنفيّة والمالكيّة: الأكل والشّرب.
فإذا أكل الصّائم، في أداء رمضان أو شرب غذاءً أو دواءً، طائعاً عامداً، بغير خطأ ولا إكراه ولا نسيان، أفطر وعليه الكفّارة.
وضابطه عند الحنفيّة: وصول ما فيه صلاح بدنه لجوفه، بأن يكون ممّا يؤكل عادةً على قصد التّغذّي أو التّداوي أو التّلذّذ، أو ممّا يميل إليه الطّبع، وتنقضي به شهوة البطن، وإن لم يكن فيه صلاح البدن، بل ضرره.
وشرطوا أيضاً لوجوب الكفّارة: أن ينوي الصّوم ليلاً، وأن لا يكون مكرهاً، وأن لا يطرأ عذر شرعيّ لا صنع له فيه، كمرض وحيض.
وشرط المالكيّة: أن يكون إفساد صوم رمضان خاصّةً، عمداً قصداً لانتهاك حرمة الصّوم، من غير سبب مبيح للفطر.
وتجب الكفّارة في شرب الدّخان عند الحنفيّة والمالكيّة، فإنّه ربّما أضرّ البدن، لكن تميل إليه بعض الطّباع، وتنقضي به شهوة البطن، يضاف إلى ذلك أنّه مفتر وحرام، لحديث أمّ سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: » نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن كلّ مسكر ومفتر «.
ودليل وجوب الكفّارة على من أكل أو شرب عمداً، ما ورد في الصّحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: » أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً أفطر في رمضان، أن يعتق رقبةً أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستّين مسكيناً « فإنّه علّق الكفّارة بالإفطار، وهي وإن كانت واقعة حال لا عموم لها، لكنّها علّقت بالإفطار، لا باعتبار خصوص الإفطار ولفظ الرّاوي عامّ، فاعتبر، كقوله: » قضى بالشّفعة للجار «.
ومذهب الشّافعيّة والحنابلة عدم وجوب الكفّارة على من أكل أو شرب عمداً في نهار رمضان أداءً، وذلك لأنّ النّصّ - وهو حديث الأعرابيّ الّذي وقع على امرأته في رمضان - ورد في الجماع، وما عداه ليس في معناه.
ولأنّه لا نصّ في إيجاب الكفّارة بهذا، ولا إجماع.
ولا يصحّ قياسه على الجماع، لأنّ الحاجة إلى الزّجر عنه أمسّ، والحكمة في التّعدّي به آكد، ولهذا يجب به الحدّ إذا كان محرّماً.
ثالثاً: رفع النّيّة
70 - وممّا يوجب الكفّارة عند المالكيّة، ما لو تعمّد رفع النّيّة نهارًا، كأن يقول وهو صائم: رفعت نيّة صومي، أو يقول رفعت نيّتي.
وأولى من ذلك، رفع النّيّة في اللّيل، كأن يكون غير ناو للصّوم، لأنّه رفعها في محلّها فلم تقع النّيّة في محلّها.
وكذلك تجب الكفّارة عند المالكيّة بالإصباح بنيّة الفطر، ولو نوى الصّيام بعده، على الأصحّ كما يقول ابن جزيّ.
أمّا إن علّق الفطر على شيء، كأن يقول: إن وجدت طعاماً أكلت فلم يجده، أو وجده ولم يفطر فلا قضاء عليه.
أمّا عند الحنابلة - وفي وجه عند الشّافعيّة - فإنّه يجب القضاء بترك النّيّة دون الكفّارة. وعند الحنفيّة، وفي الوجه الآخر عند الشّافعيّة: لا يجب القضاء.
ما يفسد الصّوم ويوجب القضاء والكفّارة
أوّلاً: الجماع عمداً
68 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ جماع الصّائم في نهار رمضان عامداً مختاراً بأن يلتقي الختانان وتغيب الحشفة في أحد السّبيلين مفطر يوجب القضاء والكفّارة، أنزل أو لم ينزل. وفي قول ثان للشّافعيّة لا يجب القضاء، لأنّ الخلل انجبر بالكفّارة.
وفي قول ثالث لهم: إن كفّر بالصّوم دخل فيه القضاء، وإلاّ فلا يدخل فيجب القضاء.
وعند الحنابلة: إذا جامع في نهار رمضان - بلا عذر - آدميّاً أو غيره حيّاً أو ميّتاً أنزل أم لا فعليه القضاء والكفّارة، عامداً كان أو ساهياً، أو جاهلاً أو مخطئاً، مختاراً أو مكرهاً، وهذا لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: » بينما نحن جلوس عند النّبيّ صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل، فقال: يا رسول اللّه، هلكت، قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبةً تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام ستّين مسكيناً؟ قال: لا. قال: فمكث النّبيّ صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك، أتي النّبيّ صلى الله عليه وسلم بعرَقٍ فيها تمر، قال: أين السّائل؟ فقال: أنا، قال: خذ هذا فتصدّق به، فقال الرّجل: على أفقر منّي يا رسول اللّه، فواللّه ما بين لابتيها - يريد الحرّتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النّبيّ صلى الله عليه وسلم حتّى بدت أنيابه، ثمّ قال: أطعمه أهلك «.
ولا خلاف في فساد صوم المرأة بالجماع لأنّه نوع من المفطرات، فاستوى فيه الرّجل والمرأة. وإنّما الخلاف في وجوب الكفّارة عليها:
فمذهب أبي حنيفة ومالك وقول للشّافعيّ، ورواية عن أحمد وهي المذهب عند الحنابلة، وجوب الكفّارة عليها أيضاً، لأنّها هتكت صوم رمضان بالجماع فوجبت عليها كالرّجل. وعلّل الحنفيّة وجوبها عليها، بأنّ السّبب في ذلك هو جناية الإفساد، لا نفس الوقاع، وقد شاركته فيها، وقد استويا في الجناية، والبيان في حقّ الرّجل بيان في حقّ المرأة، فقد وجد فساد صوم رمضان بإفطار كامل حرام محض متعمّد، فتجب الكفّارة عليها بدلالة النّصّ، ولا يتحمّل الرّجل عنها، لأنّ الكفّارة عبادة أو عقوبة، ولا يجري فيها التّحمّل. وفي قول للشّافعيّ وهو الأصحّ، ورواية أخرى عن أحمد: أنّه لا كفّارة عليها، لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبةً، ولم يأمر المرأة بشيء، مع علمه بوجود ذلك منها. ولأنّ الجماع فعله، وإنّما هي محلّ الفعل.
وفي قول للشّافعيّة: تجب، ويتحمّلها الرّجل.
وروي عن أحمد: أنّ الزّوج تلزمه كفّارة واحدة عنهما، وضعّفها بعض الحنابلة بأنّ الأصل عدم التّداخل.
وقال ابن عقيل من الحنابلة: إن أكرهت المرأة على الجماع في نهار رمضان حتّى مكّنت الرّجل منها لزمتها الكفّارة، وإن غصبت أو أتيت نائمةً فلا كفّارة عليها.
ثانياً: الأكل والشّرب عمداً
69 - ممّا يوجب القضاء والكفّارة، عند الحنفيّة والمالكيّة: الأكل والشّرب.
فإذا أكل الصّائم، في أداء رمضان أو شرب غذاءً أو دواءً، طائعاً عامداً، بغير خطأ ولا إكراه ولا نسيان، أفطر وعليه الكفّارة.
وضابطه عند الحنفيّة: وصول ما فيه صلاح بدنه لجوفه، بأن يكون ممّا يؤكل عادةً على قصد التّغذّي أو التّداوي أو التّلذّذ، أو ممّا يميل إليه الطّبع، وتنقضي به شهوة البطن، وإن لم يكن فيه صلاح البدن، بل ضرره.
وشرطوا أيضاً لوجوب الكفّارة: أن ينوي الصّوم ليلاً، وأن لا يكون مكرهاً، وأن لا يطرأ عذر شرعيّ لا صنع له فيه، كمرض وحيض.
وشرط المالكيّة: أن يكون إفساد صوم رمضان خاصّةً، عمداً قصداً لانتهاك حرمة الصّوم، من غير سبب مبيح للفطر.
وتجب الكفّارة في شرب الدّخان عند الحنفيّة والمالكيّة، فإنّه ربّما أضرّ البدن، لكن تميل إليه بعض الطّباع، وتنقضي به شهوة البطن، يضاف إلى ذلك أنّه مفتر وحرام، لحديث أمّ سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: » نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن كلّ مسكر ومفتر «.
ودليل وجوب الكفّارة على من أكل أو شرب عمداً، ما ورد في الصّحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: » أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً أفطر في رمضان، أن يعتق رقبةً أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستّين مسكيناً « فإنّه علّق الكفّارة بالإفطار، وهي وإن كانت واقعة حال لا عموم لها، لكنّها علّقت بالإفطار، لا باعتبار خصوص الإفطار ولفظ الرّاوي عامّ، فاعتبر، كقوله: » قضى بالشّفعة للجار «.
ومذهب الشّافعيّة والحنابلة عدم وجوب الكفّارة على من أكل أو شرب عمداً في نهار رمضان أداءً، وذلك لأنّ النّصّ - وهو حديث الأعرابيّ الّذي وقع على امرأته في رمضان - ورد في الجماع، وما عداه ليس في معناه.
ولأنّه لا نصّ في إيجاب الكفّارة بهذا، ولا إجماع.
ولا يصحّ قياسه على الجماع، لأنّ الحاجة إلى الزّجر عنه أمسّ، والحكمة في التّعدّي به آكد، ولهذا يجب به الحدّ إذا كان محرّماً.
ثالثاً: رفع النّيّة
70 - وممّا يوجب الكفّارة عند المالكيّة، ما لو تعمّد رفع النّيّة نهارًا، كأن يقول وهو صائم: رفعت نيّة صومي، أو يقول رفعت نيّتي.
وأولى من ذلك، رفع النّيّة في اللّيل، كأن يكون غير ناو للصّوم، لأنّه رفعها في محلّها فلم تقع النّيّة في محلّها.
وكذلك تجب الكفّارة عند المالكيّة بالإصباح بنيّة الفطر، ولو نوى الصّيام بعده، على الأصحّ كما يقول ابن جزيّ.
أمّا إن علّق الفطر على شيء، كأن يقول: إن وجدت طعاماً أكلت فلم يجده، أو وجده ولم يفطر فلا قضاء عليه.
أمّا عند الحنابلة - وفي وجه عند الشّافعيّة - فإنّه يجب القضاء بترك النّيّة دون الكفّارة. وعند الحنفيّة، وفي الوجه الآخر عند الشّافعيّة: لا يجب القضاء.
- علياءعضو فعال
- تاريخ التسجيل : 19/07/2013
الاقامة : المغرب
عدد المساهمات : 203
عدد النقاط : 465
العمر : 34
المزاج : ✿•°•♥ربي سلمت لك أمري♥•°•✿
رد: ما يفسد الصّوم ويوجب القضاء والكفّارة ( الجزء الاول )
الأربعاء يوليو 31, 2013 5:34 pm
الأخ / المدير
سلمت يداك و بارك الله فيك و جزاك الله خيراً
الموضوع مميز
الله ينور قلبك بالإيمان
سلمت يداك و بارك الله فيك و جزاك الله خيراً
الموضوع مميز
الله ينور قلبك بالإيمان
رد: ما يفسد الصّوم ويوجب القضاء والكفّارة ( الجزء الاول )
الأحد أغسطس 04, 2013 10:56 am
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى