مـنـتـــدى نـســـائــــم الــمـغـفــــرة
عزيزى الزائراذا كنت مسجل لدينا برجاء تسجيل الدخول واذاا كانت هذة زيارتك الاول لمنتدنا فنرجوا منك التسجيبل يسعدنا انضمامك الينا

هنا نبدأ وفى الجنة نلتقى
نسائم المغفرة
معا نسعى نحو الجنة

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مـنـتـــدى نـســـائــــم الــمـغـفــــرة
عزيزى الزائراذا كنت مسجل لدينا برجاء تسجيل الدخول واذاا كانت هذة زيارتك الاول لمنتدنا فنرجوا منك التسجيبل يسعدنا انضمامك الينا

هنا نبدأ وفى الجنة نلتقى
نسائم المغفرة
معا نسعى نحو الجنة
مـنـتـــدى نـســـائــــم الــمـغـفــــرة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
المدير
المدير
مدير منتدى نسائم المغفرة
تاريخ التسجيل : 08/06/2011
عدد المساهمات : 1478
عدد النقاط : 3306
https://nassaimalmaghfera.forumarabia.com

ما يفسد الصّوم ويوجب القضاء والكفّارة ( الجزء الثانى )  Empty ما يفسد الصّوم ويوجب القضاء والكفّارة ( الجزء الثانى )

الخميس أغسطس 01, 2013 10:18 pm
 ما يفسد الصّوم ويوجب القضاء والكفّارة 


 
ما لا يفسد الصّوم



 أوّلاً‏:‏ الأكل والشّرب في حال النّسيان
 
71 - ذهب الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ الأكل والشّرب في حال النّسيان لا يفسد الصّوم فرضاً أو نفلاً، خلافاً للمالكيّة، كما تقدّم في ف /38‏.‏



 ثانياً‏:‏ الجماع في حال النّسيان

72 - ذهب الحنفيّة والشّافعيّة في المذهب، والحسن البصريّ ومجاهد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر إلى أنّ الجماع في حال النّسيان لا يفطّر قياساً على الأكل والشّرب ناسياً‏.‏ وذهب المالكيّة في المشهور - وهو ظاهر مذهب الحنابلة - إلى أنّ من جامع ناسياً فسد صومه، وعليه القضاء فقط عند المالكيّة، والقضاء والكفّارة عند الحنابلة‏.‏


 ثالثاً‏:‏ دخول الغبار ونحوه حلق الصّائم

73 - إذا دخل حلق الصّائم غبار أو ذباب أو دخان بنفسه، بلا صنعه، ولو كان الصّائم ذاكراً لصومه، لم يفطر إجماعاً - كما قال ابن جزيّ - لعدم قدرته على الامتناع عنه، ولا يمكن الاحتراز منه‏.‏
وكذلك إذا دخل الدّمع حلقه وكان قليلاً نحو القطرة أو القطرتين فإنّه لا يفسد صومه، لأنّ التّحرّز منه غير ممكن‏.‏
وإن كان كثيراً حتّى وجد ملوحته في جميع فمه وابتلعه فسد صومه‏.‏



 رابعاً‏:‏ الادّهان

74 - لو دهن الصّائم رأسه، أو شاربه لا يضرّه ذلك، وكذا لو اختضب بحنّاء، فوجد الطّعم في حلقه لم يفسد صومه، ولا يجب عليه القضاء، إذ لا عبرة بما يكون من المسامّ، وهذا قول الجمهور‏.‏
لكن صرّح الدّردير من المالكيّة، بأنّ المعروف من المذهب وجوب القضاء‏.‏



 خامساً‏:‏ الاحتلام

75 - إذا نام الصّائم فاحتلم لا يفسد صومه، بل يتمّه إجماعاً، إذا لم يفعل شيئاً يحرم عليه ويجب عليه الاغتسال‏.‏

وفي الحديث عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال‏:‏ قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم‏:‏ » ثلاث لا يفطرن الصّائم‏:‏ الحجامة والقيء والاحتلام «‏.‏

ومن أجنب ليلاً، ثمّ أصبح صائماً، فصومه صحيح، ولا قضاء عليه عند الجمهور‏.‏
وقال الحنفيّة‏:‏ وإن بقي جنباً كلّ اليوم، وذلك لحديث‏:‏ عائشة وأمّ سلمة رضي الله تعالى عنهما قالتا‏:‏ » نشهد على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنباً، من غير احتلام ثمّ يغتسل، ثمّ يصوم «‏.‏
قال الشّوكانيّ‏:‏ وإليه ذهب الجمهور، وجزم النّوويّ بأنّه استقرّ الإجماع على ذلك، وقال ابن دقيق العيد‏:‏ إنّه صار إجماعاً أو كالإجماع‏.‏

وقد أخرج الشّيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنّه صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ » من أصبح جنباً فلا صوم له « وحمل على النّسخ أو الإرشاد إلى الأفضل، وهو‏:‏ أنّه يستحبّ أن يغتسل قبل الفجر، ليكون على طهارة من أوّل الصّوم‏.‏


سادساً‏:‏ البلل في الفم


76 - ممّا لا يفسد الصّوم البلل الّذي يبقى في الفم بعد المضمضة، إذا ابتلعه الصّائم مع الرّيق، بشرط أن يبصق بعد مجّ الماء، لاختلاط الماء بالبصاق، فلا يخرج بمجرّد المجّ، ولا تشترط المبالغة في البصق، لأنّ الباقي بعده مجرّد بلل ورطوبة، لا يمكن التّحرّز عنه‏.‏



 سابعاً‏:‏ ابتلاع ما بين الأسنان

77 - ابتلاع ما بين الأسنان، إذا كان قليلاً، لا يفسد ولا يفطر، لأنّه تبع لريقه، ولأنّه لا يمكن الاحتراز عنه، بخلاف الكثير فإنّه لا يبقى بين الأسنان، والاحتراز عنه ممكن‏.‏ والقليل‏:‏ هو ما دون الحمّصة، ولو كان قدرها أفطر‏.‏

ومذهب زفر، وهو قول للشّافعيّة‏:‏ فساد الصّوم مطلقاً، بابتلاع القليل والكثير، لأنّ الفم له حكم الظّاهر، ولهذا لا يفسد صومه بالمضمضة - كما قال المرغينانيّ - ولو أكل القليل من خارج فمه أفطر، فكذا إذا أكل من فمه‏.‏
وللشّافعيّة قول آخر بعدم الإفطار به مطلقاً‏.‏

وشرط الشّافعيّة والحنابلة، لعدم الإفطار بابتلاع ما بين الأسنان شرطين‏:‏
أوّلهما‏:‏ أن لا يقصد ابتلاعه‏.‏

والآخر‏:‏ أن يعجز عن تمييزه ومجّه، لأنّه معذور فيه غير مفرّط، فإن قدر عليهما أفطر، ولو كان دون الحمّصة، لأنّه لا مشقّة في لفظه، والتّحرّز عنه ممكن‏.‏

ومذهب المالكيّة‏:‏ عدم الإفطار بما سبق إلى جوفه من بين أسنانه، ولو عمداً، لأنّه أخذه في وقت يجوز له أخذه فيه - كما يقول الدّسوقيّ - وقيل‏:‏ لا يفطر، إلاّ إن تعمّد بلعه فيفطر، أمّا لو سبق إلى جوفه فلا يفطر‏.‏



 ثامناً‏:‏ دم اللّثة والبصاق

78 - لو دميت لثته، فدخل ريقه حلقه مخلوطاً بالدّم، ولم يصل إلى جوفه، لا يفطر عند الحنفيّة، وإن كان الدّم غالباً على الرّيق، لأنّه لا يمكن الاحتراز منه، فصار بمنزلة ما بين أسنانه أو ما يبقى من أثر المضمضة، أمّا لو وصل إلى جوفه، فإن غلب الدّم فسد صومه، وعليه القضاء ولا كفّارة، وإن غلب البصاق فلا شيء عليه، وإن تساويا، فالقياس أن لا يفسد وفي الاستحسان يفسد احتياطاً‏.‏
ولو خرج البصاق على شفتيه ثمّ ابتلعه، فسد صومه، وفي الخانيّة‏:‏ ترطّبت شفتاه ببزاقه، عند الكلام ونحوه، فابتلعه، لا يفسد صومه، وهذا ما ذهب إليه الحنفيّة‏.‏
ومذهب الشّافعيّة والحنابلة‏:‏ الإفطار بابتلاع الرّيق المختلط بالدّم، لتغيّر الرّيق، والدّم نجس لا يجوز ابتلاعه وإذا لم يتحقّق أنّه بلع شيئاً نجساً لا يفطر، إذ لا فطر ببلع ريقه الّذي لم تخالطه النّجاسة‏.‏



 تاسعاً‏:‏ ابتلاع النّخامة

79 - النّخامة هي‏:‏ النّخاعة، وهي ما يخرجه الإنسان من حلقه، من مخرج الخاء المعجمة‏.‏
قال الفيّوميّ‏:‏ هكذا قيّده ابن الأثير، وهكذا قال المطرّزيّ، وزاد‏:‏ ما يخرج من الخيشوم عند التّنحنح‏.‏
ومذهب الحنفيّة، والمعتمد عند المالكيّة‏:‏ أنّ النّخامة سواء أكانت مخاطاً نازلاً من الرّأس، أم بلغماً صاعداً من الباطن، بالسّعال أو التّنحنح - ما لم يفحش البلغم - لا يفطر مطلقاً‏.‏ وفي نصوص المالكيّة‏:‏ إنّ البلغم لا يفطر مطلقاً، ولو وصل إلى طرف اللّسان، لمشقّته، خلافاً لخليل، الّذي رأى الفساد، فيما إذا أمكن طرحه، بأن جاوز الحلق، ثمّ أرجعه وابتلعه، وأنّ عليه القضاء‏.‏
وفي رواية عن أحمد أنّ ابتلاع النّخامة لا يفطر، لأنّه معتاد في الفم غير واصل من خارج، فأشبه الرّيق‏.‏
وعند الشّافعيّة هذا التّفصيل‏:‏
إن اقتلع النّخامة من الباطن، ولفظها فلا بأس بذلك في الأصحّ، لأنّ الحاجة إليه ممّا يتكرّر، وفي قول‏:‏ يفطر بها كالاستقاءة‏.‏

ولو صعدت بنفسها، أو بسعاله، ولفظها لم يفطر جزماً‏.‏
ولو ابتلعها بعد وصولها إلى ظاهر الفم، أفطر جزماً‏.‏
وإذا حصلت في ظاهر الفم، يجب قطع مجراها إلى الحلق، ومجّها، فإن تركها مع القدرة على ذلك، فوصلت إلى الجوف، أفطر في الأصحّ، لتقصيره، وفي قول‏:‏ لا يفطر، لأنّه لم يفعل شيئاً، وإنّما أمسك عن الفعل‏.‏

ولو ابتلعها بعد وصولها إلى ظاهر الفم، أفطر جزماً‏.‏
ونصّ الحنابلة على أنّه يحرم على الصّائم بلع نخامة، إذا حصلت في فمه، ويفطر بها إذا بلعها، سواء أكانت في جوفه أم صدره، بعد أن تصل إلى فمه، لأنّها من غير الفم، فأشبه القيء، ولأنّه أمكن التّحرّز منها فأشبه الدّم‏.‏

من أجل هذا الخلاف، نبّه ابن الشّحنة على أنّه ينبغي إلقاء النّخامة، حتّى لا يفسد صومه على قول الإمام الشّافعيّ، وليكون صومه صحيحاً بالاتّفاق لقدرته على مجّها‏.‏


 عاشراً‏:‏ القيء

80 - يفرّق بين ما إذا خرج القيء بنفسه، وبين الاستقاءة‏.

وعبّر الفقهاء عن الأوّل، بما‏:‏ إذا ذرعه القيء، أي غلب القيء الصّائم‏.‏

فإذا غلب القيء، فلا خلاف بين الفقهاء في عدم الإفطار به، قلّ القيء أم كثر، بأن ملأ الفم، وهذا لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال‏:‏ » من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض «‏.‏

أمّا لو عاد القيء بنفسه، في هذه الحال، بغير صنع الصّائم، ولو كان ملء الفم، مع تذكّر الصّائم للصّوم، فلا يفسد صومه، عند محمّد - من الحنفيّة - وهو الصّحيح عندهم، لعدم وجود الصّنع منه، ولأنّه لم توجد صورة الفطر، وهي الابتلاع، وكذا معناه، لأنّه لا يتغذّى به عادةً، بل النّفس تعافه‏.‏
وعند أبي يوسف‏:‏ يفسد صومه، لأنّه خارج، حتّى انتقضت به الطّهارة، وقد دخل‏.‏
وإن أعاده، أو عاد قدر حمّصة منه فأكثر، فسد صومه باتّفاق الحنفيّة، لوجود الإدخال بعد الخروج، فتتحقّق صورة الفطر ولا كفّارة فيه‏.‏

وإن كان أقلّ من ملء الفم، فعاد، لم يفسد صومه، لأنّه غير خارج، ولا صنع له في الإدخال‏.‏
وإن أعاده فكذلك عند أبي يوسف لعدم الخروج، وعند محمّد يفسد صومه، لوجود الصّنع منه في الإدخال‏.‏
ومذهب المالكيّة‏:‏ أنّ المفطر في القيء هو رجوعه، سواء أكان القيء لعلّة أو امتلاء معدة، قلّ أو كثر، تغيّر أو لا، رجع عمداً أو سهواً، فإنّه مفطر وعليه القضاء‏.‏
ومذهب الحنابلة‏:‏ أنّه لو عاد القيء بنفسه، لا يفطر لأنّه كالمكره، ولو أعاده أفطر، كما لو أعاد بعد انفصاله عن الفم‏.‏

81 - أمّا الاستقاءة، وهي‏:‏ استخراج ما في الجوف عمداً، أو هي‏:‏ تكلّف القيء فإنّها مفسدة للصّوم موجبة للقضاء عند جمهور الفقهاء - المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة - مع اختلافهم في الكفّارة‏.‏
وروي عند الحنابلة، أنّه لا يفطر بالاستقاءة إلاّ بملء الفم، قال ابن عقيل‏:‏ ولا وجه لهذه الرّواية عندي‏.‏
وللحنفيّة تفصيل في الاستقاءة‏:‏

أ - فإن كانت عمداً، والصّائم متذكّر لصومه، غير ناس، والقيء ملء فمه، فعليه القضاء للحديث المذكور، والقياس متروك به، ولا كفّارة فيه لعدم صورة الفطر‏.

ب - وإن كان أقلّ من ملء الفم، فكذلك عند محمّد، يفسد صومه، لإطلاق الحديث، وهو ظاهر الرّواية‏.‏
وعند أبي يوسف لا يفسد، لعدم الخروج حكماً، قالوا‏:‏ وهو الصّحيح، ثمّ إن عاد بنفسه لم يفسد عنده، لعدم سبق الخروج، وإن أعاده فعنه‏:‏ أنّه لا يفسد لعدم الخروج، وهي أصحّ الرّوايتين عنه‏.‏
ونصّ الحنفيّة على أنّ هذا كلّه إذا كان القيء طعاماً، أو مرّةً فإن كان الخارج بلغماً، فغير مفسد للصّوم، عند أبي حنيفة ومحمّد، خلافاً لأبي يوسف‏.‏


 حادي عشر‏:‏ طلوع الفجر في حالة الأكل أو الجماع


82 - اتّفق الفقهاء على أنّه إذا طلع الفجر وفي فيه طعام أو شراب فليلفظه، ويصحّ صومه‏.‏ فإن ابتلعه أفطر، وكذا الحكم عند الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة فيمن أكل أو شرب ناسياً ثمّ تذكّر الصّوم، صحّ صومه إن بادر إلى لفظه‏.‏ وإن سبق شيء إلى جوفه بغير اختياره، فلا يفطر عند الحنابلة، وهو الصّحيح عند الشّافعيّة‏.‏

وأمّا المالكيّة فقالوا‏:‏ إذا وصل شيء من ذلك إلى جوفه - ولو غلبه - أفطر‏.‏
وإذا نزع، وقطع الجماع عند طلوع الفجر في الحال فمذهب الحنفيّة والشّافعيّة - وأحد قولين للمالكيّة - لا يفسد صومه، وقيّده القليوبيّ بأن لا يقصد اللّذّة بالنّزع، وإلاّ بطل صومه، حتّى لو أمنى بعد النّزع، لا شيء عليه، وصومه صحيح، لأنّه كالاحتلام، كما يقول الحنفيّة، ولتولّده من مباشرة مباحة، كما يقول الشّافعيّة‏.‏
ومشهور مذهب المالكيّة‏:‏ أنّه لو نزع عند طلوع الفجر، وأمنى حال الطّلوع - لا قبله ولا بعده - فلا قضاء، لأنّ الّذي بعده من النّهار والّذي قبله من اللّيل، والنّزع ليس وطئاً‏.‏ والقول الآخر للمالكيّة هو وجوب القضاء‏.‏

وسبب هذا الاختلاف عند المالكيّة هو أنّه‏:‏ هل يعدّ النّزع جماعاً، أو لا يعدّ جماعاً‏؟‏
ولهذا قالوا‏:‏ من طلع عليه الفجر – وهو يجامع – فعليه القضاء، وقيل‏:‏ والكفّارة‏.‏ ومذهب الحنابلة‏:‏ أنّ النّزع جماع، فمن طلع عليه الفجر وهو مجامع فنزع في الحال، مع أوّل طلوع الفجر، فعليه القضاء والكفّارة، لأنّه يلتذّ بالنّزع، كما يلتذّ بالإيلاج، كما لو استدام بعد طلوع الفجر‏.‏
ولو مكث بعد طلوع الفجر مجامعاً، بطل صومه، ولو لم يعلم بطلوعه‏.‏
وفي وجوب الكفّارة في المكث والبقاء، في هذه الحال، خلاف‏:‏ فظاهر الرّواية، في مذهب الحنفيّة، والمذهب عند الشّافعيّة عدم وجوب الكفّارة، لأنّها تجب بإفساد الصّوم، والصّوم منتف حال الجماع فاستحال إفساده، فلم تجب الكفّارة‏.‏

أو كما قال النّوويّ‏:‏ لأنّ مكثه مسبوق ببطلان الصّوم‏.‏
وروي عن أبي يوسف وجوب الكفّارة‏.‏
علياء
علياء
عضو فعال
تاريخ التسجيل : 19/07/2013
الاقامة : المغرب
عدد المساهمات : 203
عدد النقاط : 465
العمر : 34
المزاج : ✿•°•♥ربي سلمت لك أمري♥•°•✿

ما يفسد الصّوم ويوجب القضاء والكفّارة ( الجزء الثانى )  Empty رد: ما يفسد الصّوم ويوجب القضاء والكفّارة ( الجزء الثانى )

السبت أغسطس 03, 2013 3:22 pm
 الأخ / المدير

سلمت يداك و جعله في ميزان حسناتك و بارك الله فيك
و جزاك الله كل خير
المدير
المدير
مدير منتدى نسائم المغفرة
تاريخ التسجيل : 08/06/2011
عدد المساهمات : 1478
عدد النقاط : 3306
https://nassaimalmaghfera.forumarabia.com

ما يفسد الصّوم ويوجب القضاء والكفّارة ( الجزء الثانى )  Empty رد: ما يفسد الصّوم ويوجب القضاء والكفّارة ( الجزء الثانى )

الأحد أغسطس 04, 2013 10:44 am
الاخت / علياء

 ما يفسد الصّوم ويوجب القضاء والكفّارة ( الجزء الثانى )  490634919
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى