حكم الإيداع في البنوك الربوية
الأربعاء أغسطس 08, 2012 1:33 pm
حكم الإيداع في البنوك الربوية
الذي عنده مبلغ من النقود ووضعها في أحد البنوك؛ لقصد حفظها أمانة، ويزكيها إذا حال
عليها الحول، فهل يجوز ذلك أم لا؟[1]
أفيدونا جزاكم الله خيراً.
لا يجوز التأمين في البنوك الربوية ولو لم يأخذ فائدة؛ لما في ذلك من إعانتها على
الإثم والعدوان، والله سبحانه قد نهى عن ذلك.
لكن إن اضطر إلى ذلك، ولم يجد ما يحفظ ماله فيه سوى البنوك الربوية، فلا حرج - إن
شاء الله -؛ للضرورة، والله سبحانه يقول:
وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ[2]،
ومتى وجد بنكاً إسلامياً أو محلاً أميناً، ليس فيه تعاون على الإثم والعدوان يودع
ماله فيه، لم يجز له الإيداع في البنك الربوى.
-------------------------------------------------------------
حكم الإيداع في البنوك الربوية بدون أخذ فائدة
ما الحكم الشرعي في الذي يودع ماله في البنوك ولا يأخذ فائدة؟[1]
لا يجوز الإيداع في البنوك الربوية للفائدة، ولا القرض بالفائدة؛ لأن ذلك من الربا
الصريح، ولا يجوز - أيضاً - الإيداع في غير البنوك بالفائدة، وهكذا لا يجوز القرض
من أي أحد بالفائدة، بل ذلك محرم عند جميع أهل العلم؛ لأن الله سبحانه يقول:
وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا[2]،
ويقول سبحانه:
يَمْحَقُ اللّهُ
الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ[3]،
ويقول سبحانه:
يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن
كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ
وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ
تُظْلَمُونَ[4]،
ثم يقول سبحانه بعد هذا كله:
وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ[5]
الآية. ينبه عباده بذلك: على أنه لا يجوز مطالبة المعسر بما عليه من الدين، ولا
تحميله مزيداً من المال من أجل الإنظار، بل يجب إنظاره إلى الميسرة بدون أي زيادة؛
لعجزه عن التسديد، وذلك من رحمة الله سبحانه لعباده، ولطفه بهم، وحمايته لهم من
الظلم والجشع الذي يضرهم ولا ينفعهم.
أما الإيداع في البنوك بدون فائدة، فلا حرج منه إذا اضطر المسلم إليه.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى