مـنـتـــدى نـســـائــــم الــمـغـفــــرة
عزيزى الزائراذا كنت مسجل لدينا برجاء تسجيل الدخول واذاا كانت هذة زيارتك الاول لمنتدنا فنرجوا منك التسجيبل يسعدنا انضمامك الينا

هنا نبدأ وفى الجنة نلتقى
نسائم المغفرة
معا نسعى نحو الجنة

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مـنـتـــدى نـســـائــــم الــمـغـفــــرة
عزيزى الزائراذا كنت مسجل لدينا برجاء تسجيل الدخول واذاا كانت هذة زيارتك الاول لمنتدنا فنرجوا منك التسجيبل يسعدنا انضمامك الينا

هنا نبدأ وفى الجنة نلتقى
نسائم المغفرة
معا نسعى نحو الجنة
مـنـتـــدى نـســـائــــم الــمـغـفــــرة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
المدير
المدير
مدير منتدى نسائم المغفرة
تاريخ التسجيل : 08/06/2011
عدد المساهمات : 1478
عدد النقاط : 3306
https://nassaimalmaghfera.forumarabia.com

ما يفعل بالجنين إذا مات قبل نزوله من بطن أمه Empty ما يفعل بالجنين إذا مات قبل نزوله من بطن أمه

الثلاثاء فبراير 25, 2014 3:19 pm
ما يفعل بالجنين إذا مات قبل نزوله من بطن أمه

في حال توفي الجنين في بطن أمه بعد اكتماله 9 تسعة شهور، توفي قبل أن ينزل من بطن أمه، ماذ يجب علي فعله؟ هل يسمى الجنين؟ هل يغسل الجنين؟ هل يصلى عليه؟ هل يقام له عزاء؟



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فإن الجنين المشار إليه يغسل ويكفن ويصلى عليه في قول كثير من الفقهاء؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ. رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم وصححاه وصححه الألباني أيضا.

 والمقصود بالسِّقْطُ الْوَلَدُ تَضَعُهُ الْمَرْأَةُ مَيِّتًا. قال صاحب الروض: والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه وإن لم يستهل ... اهـ

 والقول بمشروعية الصلاة عليه هو مذهب أحمد. قال ابن قدامة في المغني: وَهَذَا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنٍ لِابْنَتِهِ وُلِدَ مَيِّتًا . اهـ 

 وتشرع التعزية بموته لأنها مصيبة داخلة في حديث { مَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ } رواه الترمذي وابن ماجة بسند فيه ضعف. قال في تحفة الأحوذي: قوْلُهُ مَنْ عَزَّى مُصَابًا أَيْ وَلَوْ بِغَيْرِ مَوْتٍ ... اهـ.

 وكذا تستحب تسميته في مذهب أحمد والشافعي، وانظر أقوال الفقهاء في حكم الصلاة على السقط وتسميته في الفتوى رقم: 111962  والفتوى رقم: 153823 . وكذا نحيلك للفتوى رقم: 150351 عن حكم فتح بيت للعزاء.



  والله أعلم.



اللهم اجعله لنا فرطاً، وأجراً، وسلفاً
واجعله شافعاً لأبويه يوم القيامة
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى