- فاطمه الزهراءعضو جديد
- تاريخ التسجيل : 23/07/2013
الاقامة : بورسعيد
عدد المساهمات : 2
عدد النقاط : 2
العمر : 37
المزاج : راضى بقضاء الله
حكم المراة فى الصيام بعد النفاس
الأربعاء يوليو 24, 2013 3:41 pm
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
كنت عاوزة اعرف حكم المراة ف الصيام بعد قضاء فترة النفاس
ومازال لديه دم هل يجوز الصوم ام لا
وجزاوكم الله خير
كنت عاوزة اعرف حكم المراة ف الصيام بعد قضاء فترة النفاس
ومازال لديه دم هل يجوز الصوم ام لا
وجزاوكم الله خير
رد: حكم المراة فى الصيام بعد النفاس
الخميس يوليو 25, 2013 11:45 am
الاخت / فاطمة الزهراء
اليكى هذا السؤال والجواب لعلة يكون فية اجابه كافية لسؤالك والله اعلم
فتاوى ابن عثيمين :
س: المرأة النفساء هل تجلس أربعين يوماً لا تصلي ولا تصوم أم أن العبرة بانقطاع الدم عنها، فمتى انقطع تطهرت وصلت؟ وما هي أقل مدة للطهر؟
جـ: النفساء ليس لها وقت محدود بل متى كان الدم موجوداً جلست لم تصل ولم تصم ولم يجامعها زوجها، وإذا رأت الطهر ولو قبل الأربعين ولو لم تجلس إلا عشرة أيام أو خمسة أيام فإنها تصلي وتصوم ويجامعها زوجها ولا حرج في ذلك. والمهم أن النفاس أمر محسوس تتعلق الأحكام بوجوده أو عدمه، فمتى كان موجوداً ثبتت أحكامه، ومتى تطهرت منه تخلت من أحكامه، لكن لو زاد على الستين يوماً فإنها تكون مستحاضة تجلس ما وافق عادة حيضها فقط ثم تغتسل وتصلي.
رد: حكم المراة فى الصيام بعد النفاس
الخميس يوليو 25, 2013 11:48 am
س: يقول السائل: امرأة بعد شهرين من النفاس وبعد أن طهرت بدأت تجد بعض النقاط الصغيرة من الدم. فهل تفطر ولا تصلي؟ أم ماذا تفعل؟
جـ: مشاكل النساء في الحيض والنفاس بحر لا ساحل له، ومن أسبابه استعمال هذه الحبوب المانعة للحمل والمانعة للحيض، وما كان الناس يعرفون مثل هذه الإشكالات الكثيرة، صحيح أن الإشكال مازال موجوداً من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلّم بل منذ وجد النساء، ولكن كثرته على هذا الوجه الذي يقف الإنسان حيران في حل مشاكله أمر يؤسف له، ولكن القاعدة العامة أن المرأة إذا طهرت ورأت الطهر المتيقن في الحيض وفي النفاس وأعني الطهر في الحيض خروج القصة البيضاء، وهو ماء أبيض تعرفه النساء فما بعد الطهر من كدرة، أو صفرة، أو نقطة، أو رطوبة، فهذا كله ليس بحيض، فلا يمنع من الصلاة، ولا يمنع من الصيام، ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته، لأنه ليس بحيض. قالت أم عطية: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً». أخرجه البخاري(6)، وزاد أبو داود (7)«بعد الطهر» وسنده صحيح. وعلى هذا نقول: كل ما حدث بعد الطهر المتيقن من هذه الأشياء فإنها لا تضر المرأة ولا تمنعها من صلاتها وصيامها ومباشرة زوجها إياها. ولكن يجب أن لا تتعجل حتى ترى الطهر، لأن بعض النساء إذا جف الدم عنها بادرت واغتسلت قبل أن ترى الطهر، ولهذا كان نساء الصحابة يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ بالكرسف يعني القطن فيه الدم فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء(8).
جـ: مشاكل النساء في الحيض والنفاس بحر لا ساحل له، ومن أسبابه استعمال هذه الحبوب المانعة للحمل والمانعة للحيض، وما كان الناس يعرفون مثل هذه الإشكالات الكثيرة، صحيح أن الإشكال مازال موجوداً من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلّم بل منذ وجد النساء، ولكن كثرته على هذا الوجه الذي يقف الإنسان حيران في حل مشاكله أمر يؤسف له، ولكن القاعدة العامة أن المرأة إذا طهرت ورأت الطهر المتيقن في الحيض وفي النفاس وأعني الطهر في الحيض خروج القصة البيضاء، وهو ماء أبيض تعرفه النساء فما بعد الطهر من كدرة، أو صفرة، أو نقطة، أو رطوبة، فهذا كله ليس بحيض، فلا يمنع من الصلاة، ولا يمنع من الصيام، ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته، لأنه ليس بحيض. قالت أم عطية: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً». أخرجه البخاري(6)، وزاد أبو داود (7)«بعد الطهر» وسنده صحيح. وعلى هذا نقول: كل ما حدث بعد الطهر المتيقن من هذه الأشياء فإنها لا تضر المرأة ولا تمنعها من صلاتها وصيامها ومباشرة زوجها إياها. ولكن يجب أن لا تتعجل حتى ترى الطهر، لأن بعض النساء إذا جف الدم عنها بادرت واغتسلت قبل أن ترى الطهر، ولهذا كان نساء الصحابة يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ بالكرسف يعني القطن فيه الدم فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء(8).
رد: حكم المراة فى الصيام بعد النفاس
الخميس يوليو 25, 2013 11:51 am
س : امرأة أصيبت في حادثة وكانت في بداية الحمل فأسقطت الجنين إثر نزيف حاد فهل يجوز لها أن تفطر أم تواصل الصيام وإذا أفطرت فهل عليها إثم؟
جـ: نقول إن الحامل لا تحيض كما قال الإمام أحمد «إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض» والحيض كما قال أهل العلم خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة: غذاء الجنين في بطن أمه، فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض، لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادته كما كان قبل الحمل، فهذه يحكم بأن حيضها حيض صحيح؛ لأنه استمر بها الحيض ولم يتأثر بالحمل، فيكون هذا الحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض غير الحامل، وموجباً لما يوجبه، ومسقطاً لما يسقطه، والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين: نوع يحكم بأنه حيض وهو الذي استمر بها كما كان قبل الحمل، فمعنى ذلك أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضاً، والنوع الثاني: دم طرأ على الحمل طروءاً إما بسبب حادث، أو حمل شيء، أو سقوط من شيء ونحوه فهذه دمها ليس بحيض وإنما هو دم عرق، وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة، ولا من الصوم، بل هي في حكم الطاهرات، ولكن إذا لزم من الحادث أن ينزل الولد أو الحمل الذي في بطنها فإنها على ما قال أهل العلم إن خرج وقد تبين فيه خلق إنسان فإن دمها بعد خروجه يعد نفاساً تترك فيه الصلاة والصوم ويتجنبها زوجها حتى تطهر، وإن خرج الجنين وهو غير مخلَّق فإنه لا يعتبر دم نفاس بل هو دم فساد لا يمنعها من الصلاة، ولا من الصيام، ولا من غيرهما.
قال أهل العلم: وأقل زمن يتبين فيه التخليق واحد وثمانون يوماً؛ لأن الجنين في بطن أمه كما قال عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم، وهو الصادق المصدوق فقال: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات، فيكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد»(10) ولا يمكن أن يخلق قبل ذلك والغالب أن التخليق لا يتبين قبل تسعين يوماً كما قال بعض أهل العلم.
جـ: نقول إن الحامل لا تحيض كما قال الإمام أحمد «إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض» والحيض كما قال أهل العلم خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة: غذاء الجنين في بطن أمه، فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض، لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادته كما كان قبل الحمل، فهذه يحكم بأن حيضها حيض صحيح؛ لأنه استمر بها الحيض ولم يتأثر بالحمل، فيكون هذا الحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض غير الحامل، وموجباً لما يوجبه، ومسقطاً لما يسقطه، والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين: نوع يحكم بأنه حيض وهو الذي استمر بها كما كان قبل الحمل، فمعنى ذلك أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضاً، والنوع الثاني: دم طرأ على الحمل طروءاً إما بسبب حادث، أو حمل شيء، أو سقوط من شيء ونحوه فهذه دمها ليس بحيض وإنما هو دم عرق، وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة، ولا من الصوم، بل هي في حكم الطاهرات، ولكن إذا لزم من الحادث أن ينزل الولد أو الحمل الذي في بطنها فإنها على ما قال أهل العلم إن خرج وقد تبين فيه خلق إنسان فإن دمها بعد خروجه يعد نفاساً تترك فيه الصلاة والصوم ويتجنبها زوجها حتى تطهر، وإن خرج الجنين وهو غير مخلَّق فإنه لا يعتبر دم نفاس بل هو دم فساد لا يمنعها من الصلاة، ولا من الصيام، ولا من غيرهما.
قال أهل العلم: وأقل زمن يتبين فيه التخليق واحد وثمانون يوماً؛ لأن الجنين في بطن أمه كما قال عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم، وهو الصادق المصدوق فقال: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات، فيكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد»(10) ولا يمكن أن يخلق قبل ذلك والغالب أن التخليق لا يتبين قبل تسعين يوماً كما قال بعض أهل العلم.
رد: حكم المراة فى الصيام بعد النفاس
الخميس يوليو 25, 2013 11:52 am
س: إذا رأت الحامل دماً قبل الولادة بيوم أو يومين فهل تترك الصوم والصلاة من أجله أم ماذا؟
جـ: إذا رأت الحامل الدم قبل الولادة بيوم أو يومين ومعها طلق فإنه نفاس تترك من أجله الصلاة والصيام، وإذا لم يكن معه طلق فإنه دم فساد لا عبرة فيه ولا يمنعها من صيام ولا صلاة.
جـ: إذا رأت الحامل الدم قبل الولادة بيوم أو يومين ومعها طلق فإنه نفاس تترك من أجله الصلاة والصيام، وإذا لم يكن معه طلق فإنه دم فساد لا عبرة فيه ولا يمنعها من صيام ولا صلاة.
رد: حكم المراة فى الصيام بعد النفاس
الخميس يوليو 25, 2013 11:53 am
س: سائل يسأل، امرأة أفطرت في رمضان سبعة أيام وهي نفساء، ولم تقضِ حتى أتاها رمضان الثاني وطافها من رمضان الثاني سبعة أيام وهي مرضع ولم تقض بحجة مرض عندها، فماذا عليها وقد أوشك دخول رمضان الثالث، أفيدونا أثابكم الله؟
جـ: إذا كانت هذه المرأة كما ذكرت عن نفسها أنها في مرض ولا تستطيع القضاء فإنها متى استطاعت صامته لأنها معذورة حتى ولو جاء رمضان الثاني، أما إذا كان لا عذر لها وإنما تتعلل وتتهاون فإنه لا يجوز لها أن تؤخر قضاء رمضان إلى رمضان الثاني، قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ «كان يكون عليّ الصوم فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان»(4) وعلى هذا فعلى هذه المرأة أن تنظر في نفسها إذا كان لا عذر لها فهي آثمة، وعليها أن تتوب إلى الله، وأن تبادر بقضاء ما في ذمتها من الصيام، وإن كانت معذورة فلا حرج عليها ولو تأخرت سنة أو سنتين.
جـ: إذا كانت هذه المرأة كما ذكرت عن نفسها أنها في مرض ولا تستطيع القضاء فإنها متى استطاعت صامته لأنها معذورة حتى ولو جاء رمضان الثاني، أما إذا كان لا عذر لها وإنما تتعلل وتتهاون فإنه لا يجوز لها أن تؤخر قضاء رمضان إلى رمضان الثاني، قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ «كان يكون عليّ الصوم فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان»(4) وعلى هذا فعلى هذه المرأة أن تنظر في نفسها إذا كان لا عذر لها فهي آثمة، وعليها أن تتوب إلى الله، وأن تبادر بقضاء ما في ذمتها من الصيام، وإن كانت معذورة فلا حرج عليها ولو تأخرت سنة أو سنتين.
رد: حكم المراة فى الصيام بعد النفاس
الخميس يوليو 25, 2013 11:53 am
س: نزول الدم من الحامل في نهار رمضان هل يؤثر على صومها؟
جـ: إذا خرج دم الحيض والأنثى صائمة فإن صومها يفسد، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم»(3) ولهذا نعده من المفطرات والنفاس مثله، وخروج دم الحيض والنفاس مفسد للصوم، ونزول الدم من الحامل في نهار رمضان إذا كان حيضاً فإنه كحيض غير الحامل أي يؤثر على صومها، وإن لم يكن حيضاً فإنه لا يؤثر، والحيض الذي يمكن أن يقع من الحامل هو أن يكون حيضاً مطرداً لم ينقطع عنها منذ حملت بل كان يأتيها في أوقاتها المعتادة فهذا حيض على القول الراجح يثبت له أحكام الحيض، أما إذا انقطع الدم عنها ثم صارت بعد ذلك ترى دماً ليس هو الدم المعتاد فإن هذا لا يؤثر على صيامها لأنه ليس بحيض.
جـ: إذا خرج دم الحيض والأنثى صائمة فإن صومها يفسد، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم»(3) ولهذا نعده من المفطرات والنفاس مثله، وخروج دم الحيض والنفاس مفسد للصوم، ونزول الدم من الحامل في نهار رمضان إذا كان حيضاً فإنه كحيض غير الحامل أي يؤثر على صومها، وإن لم يكن حيضاً فإنه لا يؤثر، والحيض الذي يمكن أن يقع من الحامل هو أن يكون حيضاً مطرداً لم ينقطع عنها منذ حملت بل كان يأتيها في أوقاتها المعتادة فهذا حيض على القول الراجح يثبت له أحكام الحيض، أما إذا انقطع الدم عنها ثم صارت بعد ذلك ترى دماً ليس هو الدم المعتاد فإن هذا لا يؤثر على صيامها لأنه ليس بحيض.
رد: حكم المراة فى الصيام بعد النفاس
الخميس يوليو 25, 2013 11:54 am
س: بعض النساء اللاتي يجهضن لا يخلو الحال: إمَّا أن تجهض المرأة قبل تخلُّق الجنين، وإما أن تجهض بعد تخلقه وظهور التخطيط فيه، فما حكم صيامها ذلك اليوم الذي أجهضت فيه وصيام الأيام التي ترى فيها الدم؟
جـ: إذا كان الجنين لم يُخلَّق فإن دمها هذا ليس دم نفاس، وعلى هذا فإنها تصوم وتصلي وصيامها صحيح، وإذا كان الجنين قد خُلّق فإن الدم دم نفاس لا يحل لها أن تصلي فيه، ولا أن تصوم، والقاعدة في هذه المسألة أو الضابط فيها أنه إذا كان الجنين قد خلق فالدم دم نفاس، وإذا لم يخلّق فليس الدم دم نفاس، وإذا كان الدم دم نفاس فإنه يحرم عليها ما يحرم على النفساء، وإذا كان غير دم النفاس فإنه لا يحرم عليها ذلك.
جـ: إذا كان الجنين لم يُخلَّق فإن دمها هذا ليس دم نفاس، وعلى هذا فإنها تصوم وتصلي وصيامها صحيح، وإذا كان الجنين قد خُلّق فإن الدم دم نفاس لا يحل لها أن تصلي فيه، ولا أن تصوم، والقاعدة في هذه المسألة أو الضابط فيها أنه إذا كان الجنين قد خلق فالدم دم نفاس، وإذا لم يخلّق فليس الدم دم نفاس، وإذا كان الدم دم نفاس فإنه يحرم عليها ما يحرم على النفساء، وإذا كان غير دم النفاس فإنه لا يحرم عليها ذلك.
رد: حكم المراة فى الصيام بعد النفاس
الخميس يوليو 25, 2013 11:55 am
ما حكم الصيام بالنسبة للحامل والمرضع؟
قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان:
عن حكم الصيام بالنسبة للحامل والمرضع؟
قال: الحمل والإرضاع اللذان يحصل بالصيام فيهما ضرر على المرأة أو على طفلها أو عليهما معاً فإنَّهما تفطران في حال حملهما وإرضاعهما، ثم إن كان الضرر الذي أفطرت من أجله يحصل على الطفل فقط دونها، فإنَّها تقضي ما أفطرته وتطعم عن كلّ يوم مسكيناً. وإن كان الضرر عليها، فإنَّه يكفي منها ا
قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان:
عن حكم الصيام بالنسبة للحامل والمرضع؟
قال: الحمل والإرضاع اللذان يحصل بالصيام فيهما ضرر على المرأة أو على طفلها أو عليهما معاً فإنَّهما تفطران في حال حملهما وإرضاعهما، ثم إن كان الضرر الذي أفطرت من أجله يحصل على الطفل فقط دونها، فإنَّها تقضي ما أفطرته وتطعم عن كلّ يوم مسكيناً. وإن كان الضرر عليها، فإنَّه يكفي منها ا
رد: حكم المراة فى الصيام بعد النفاس
الخميس يوليو 25, 2013 11:55 am
زوجتي حامل ونزل عليها دم في بداية رمضان
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:
زوجتي حامل في الشهر الثاني، وقد نزلت عليها نقطة دم في بداية رمضان وكان ذلك بعد العشاء، وبعدها بعدَّة أيام نزلت نقطة أخرى قبل الغروب، وكان لونه فاتحاً، فماذا عليها، علماً بأنَّها قد واصلت الصوم؟
الجواب: إذا كانت المرأة حاملاً ونزل منها الدم ولم يكن منتظماً انتظامه السابق على الحامل، فإنَّ هذا الدم ليس بشيء، سواء كان نقطة أو نقطتين أو دماً كثيراً؛ لأنَّ ما تراه الحامل من الدم يعتبر دماً فاسداً، إلا إذا كانت عادتها منتظمة على ما هي عليه قبل الحمل، فإنَّه يكون حيضاً، وأمَّا إذا توقف الدم ثمَّ طرأت مثل هذه الأمور، فإنَّ المرأة تصوم وتصلي، وصومها صحيح وصلاتها كذلك، ولا شيء عليها.
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:
زوجتي حامل في الشهر الثاني، وقد نزلت عليها نقطة دم في بداية رمضان وكان ذلك بعد العشاء، وبعدها بعدَّة أيام نزلت نقطة أخرى قبل الغروب، وكان لونه فاتحاً، فماذا عليها، علماً بأنَّها قد واصلت الصوم؟
الجواب: إذا كانت المرأة حاملاً ونزل منها الدم ولم يكن منتظماً انتظامه السابق على الحامل، فإنَّ هذا الدم ليس بشيء، سواء كان نقطة أو نقطتين أو دماً كثيراً؛ لأنَّ ما تراه الحامل من الدم يعتبر دماً فاسداً، إلا إذا كانت عادتها منتظمة على ما هي عليه قبل الحمل، فإنَّه يكون حيضاً، وأمَّا إذا توقف الدم ثمَّ طرأت مثل هذه الأمور، فإنَّ المرأة تصوم وتصلي، وصومها صحيح وصلاتها كذلك، ولا شيء عليها.
رد: حكم المراة فى الصيام بعد النفاس
الخميس يوليو 25, 2013 11:57 am
امرأة ترضع ثم أتاها دم بسيط ثم انقطع يومين فصامت ثم عاودها الدم :
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
امرأة تُرْضِعْ وانقطع عنها الدم في الأشهر الثلاثة الأولى بعد الولادة، ثم أتاها نوع من الدم البسيط أثناء الليل وتوقف في النهار فصامت مدَّة يومين، ثمَّ عاودها الدم مرَّة أخرى، وأصبحت في عادتها الشهرية، فهل يصح صيامها هذين اليومين اللذين نزل الدم أثناء الليل السابق لكلّ منهما؟
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرته من أنَّ الدم إنَّما نزل عليها أثناء الليل فقط، فصيامها هذين اليومين صحيح، ولا أثر لنزول الدم في ليلة كلّ من هذين اليومين ولا لمعاودة الدم لها في صحة صوم هذين اليومين.
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
امرأة تُرْضِعْ وانقطع عنها الدم في الأشهر الثلاثة الأولى بعد الولادة، ثم أتاها نوع من الدم البسيط أثناء الليل وتوقف في النهار فصامت مدَّة يومين، ثمَّ عاودها الدم مرَّة أخرى، وأصبحت في عادتها الشهرية، فهل يصح صيامها هذين اليومين اللذين نزل الدم أثناء الليل السابق لكلّ منهما؟
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرته من أنَّ الدم إنَّما نزل عليها أثناء الليل فقط، فصيامها هذين اليومين صحيح، ولا أثر لنزول الدم في ليلة كلّ من هذين اليومين ولا لمعاودة الدم لها في صحة صوم هذين اليومين.
رد: حكم المراة فى الصيام بعد النفاس
الخميس يوليو 25, 2013 11:57 am
أفطرت رمضان من أجل حملها، وصامت بدلاً منه شهراً كاملاً وتصدَّقت
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
كنت حاملاً في شهر رمضان فأفطرت وصمت بدلاً منه شهراً كاملاً وتصدقت، ثمَّ حملت ثانية في شهر رمضان فأفطرت وصمت بدلاً منه شهراً يوماً بعد يوم لمدة شهرين ولم أتصدق، فهل في هذا شيء يوجب عليَّ الصدقة؟
الجواب: إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من الصوم أفطرت، وعليها القضاء فقط، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه، قال تعالى: { ومَن كان مريضاً أو على سفر فعدٌّة من أيام أُخر.. } (البقـرة:185).
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
كنت حاملاً في شهر رمضان فأفطرت وصمت بدلاً منه شهراً كاملاً وتصدقت، ثمَّ حملت ثانية في شهر رمضان فأفطرت وصمت بدلاً منه شهراً يوماً بعد يوم لمدة شهرين ولم أتصدق، فهل في هذا شيء يوجب عليَّ الصدقة؟
الجواب: إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من الصوم أفطرت، وعليها القضاء فقط، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه، قال تعالى: { ومَن كان مريضاً أو على سفر فعدٌّة من أيام أُخر.. } (البقـرة:185).
رد: حكم المراة فى الصيام بعد النفاس
الخميس يوليو 25, 2013 11:58 am
أفطرت بسبب رضاع طفلها ولم تقض إلى الآن وعمره أربعة وعشرون عاماً
سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين:
امرأة أفطرت شهر رمضان عام 1382هـ لعذر حقيقي هو إرضاع طفلها، وكبر الطفل وصار اليوم عمره 24 سنة ولم تقض ذلك الشهر، وهذا والله العظيم بسبب الجهل، لا تهاوناً ولا قصد التعمد، أرجو إفادتنا؟
الجواب: يجب عليها المبادرة إلى قضاء ذلك الشهر في أقرب وقت فتصومه ولو متفرِّقاً بقدر الأيام التي صامها المسلمون ذلك العام، وعليها مع الصيام صدقة وهي إطعام مسكين عن كلّ يوم، كفارة عن التأخير، فإنَّ من أخَّر القضاء حتى أدركه رمضان آخر لزمه مع القضاء كفَّارة، فيكفي عن الشهر كله كيس من الأرز خمسة وأربعون كيلوجراماً. وكان الواجب عليها البحث والسؤال عن أمر دينها، فإنَّ هذه المسألة مشتهرة ومعروفة بين أفراد الناس، وهي أن من أفطر لعذر لزمه القضاء فوراً ولم يجز له التأخير لغير عذر.
رد: حكم المراة فى الصيام بعد النفاس
الخميس يوليو 25, 2013 11:58 am
طهرت بعد وضعها بسبعة أيام وصامت رمضان
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
زوجتي قد وضعت مولوداً قبل شهر رمضان المبارك بحوالي سبعة أيام، وطهرت قبل دخول شهر رمضان، هل صيامها تام أم يلزمها القضاء؟ علماً بأنَّها تقول: صامت وهي طاهرة، أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر وأن صيام زوجتك في شهر رمضان في زمن الطهر، فإنَّ صيامها صحيح ولا يلزمها القضاء.
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
زوجتي قد وضعت مولوداً قبل شهر رمضان المبارك بحوالي سبعة أيام، وطهرت قبل دخول شهر رمضان، هل صيامها تام أم يلزمها القضاء؟ علماً بأنَّها تقول: صامت وهي طاهرة، أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر وأن صيام زوجتك في شهر رمضان في زمن الطهر، فإنَّ صيامها صحيح ولا يلزمها القضاء.
رد: حكم المراة فى الصيام بعد النفاس
الخميس يوليو 25, 2013 11:59 am
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:
زوجتي حامل في الشهر الثاني، وقد نزلت عليها نقطة دم في بداية رمضان وكان ذلك بعد العشاء، وبعدها بعدَّة أيام نزلت نقطة أخرى قبل الغروب، وكان لونه فاتحاً، فماذا عليها، علماً بأنَّها قد واصلت الصوم؟
الجواب: إذا كانت المرأة حاملاً ونزل منها الدم ولم يكن منتظماً انتظامه السابق على الحامل، فإنَّ هذا الدم ليس بشيء، سواء كان نقطة أو نقطتين أو دماً كثيراً؛ لأنَّ ما تراه الحامل من الدم يعتبر دماً فاسداً، إلا إذا كانت عادتها منتظمة على ما هي عليه قبل الحمل، فإنَّه يكون حيضاً، وأمَّا إذا توقف الدم ثمَّ طرأت مثل هذه الأمور، فإنَّ المرأة تصوم وتصلي، وصومها صحيح وصلاتها كذلك، ولا شيء عليها.
زوجتي حامل في الشهر الثاني، وقد نزلت عليها نقطة دم في بداية رمضان وكان ذلك بعد العشاء، وبعدها بعدَّة أيام نزلت نقطة أخرى قبل الغروب، وكان لونه فاتحاً، فماذا عليها، علماً بأنَّها قد واصلت الصوم؟
الجواب: إذا كانت المرأة حاملاً ونزل منها الدم ولم يكن منتظماً انتظامه السابق على الحامل، فإنَّ هذا الدم ليس بشيء، سواء كان نقطة أو نقطتين أو دماً كثيراً؛ لأنَّ ما تراه الحامل من الدم يعتبر دماً فاسداً، إلا إذا كانت عادتها منتظمة على ما هي عليه قبل الحمل، فإنَّه يكون حيضاً، وأمَّا إذا توقف الدم ثمَّ طرأت مثل هذه الأمور، فإنَّ المرأة تصوم وتصلي، وصومها صحيح وصلاتها كذلك، ولا شيء عليها.
رد: حكم المراة فى الصيام بعد النفاس
الخميس يوليو 25, 2013 11:59 am
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
امرأة تُرْضِعْ وانقطع عنها الدم في الأشهر الثلاثة الأولى بعد الولادة، ثم أتاها نوع من الدم البسيط أثناء الليل وتوقف في النهار فصامت مدَّة يومين، ثمَّ عاودها الدم مرَّة أخرى، وأصبحت في عادتها الشهرية، فهل يصح صيامها هذين اليومين اللذين نزل الدم أثناء الليل السابق لكلّ منهما؟
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرته من أنَّ الدم إنَّما نزل عليها أثناء الليل فقط، فصيامها هذين اليومين صحيح، ولا أثر لنزول الدم في ليلة كلّ من هذين اليومين ولا لمعاودة الدم لها في صحة صوم هذين اليومين.
زوجتي حامل ونزل عليها دم في بداية رمضان
امرأة تُرْضِعْ وانقطع عنها الدم في الأشهر الثلاثة الأولى بعد الولادة، ثم أتاها نوع من الدم البسيط أثناء الليل وتوقف في النهار فصامت مدَّة يومين، ثمَّ عاودها الدم مرَّة أخرى، وأصبحت في عادتها الشهرية، فهل يصح صيامها هذين اليومين اللذين نزل الدم أثناء الليل السابق لكلّ منهما؟
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرته من أنَّ الدم إنَّما نزل عليها أثناء الليل فقط، فصيامها هذين اليومين صحيح، ولا أثر لنزول الدم في ليلة كلّ من هذين اليومين ولا لمعاودة الدم لها في صحة صوم هذين اليومين.
زوجتي حامل ونزل عليها دم في بداية رمضان
رد: حكم المراة فى الصيام بعد النفاس
الخميس يوليو 25, 2013 12:00 pm
أفطرت رمضان من أجل حملها، وصامت بدلاً منه شهراً كاملاً وتصدَّقت
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
كنت حاملاً في شهر رمضان فأفطرت وصمت بدلاً منه شهراً كاملاً وتصدقت، ثمَّ حملت ثانية في شهر رمضان فأفطرت وصمت بدلاً منه شهراً يوماً بعد يوم لمدة شهرين ولم أتصدق، فهل في هذا شيء يوجب عليَّ الصدقة؟
الجواب: إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من الصوم أفطرت، وعليها القضاء فقط، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه، قال تعالى: { ومَن كان مريضاً أو على سفر فعدٌّة من أيام أُخر.. } (البقـرة:185).
رد: حكم المراة فى الصيام بعد النفاس
الخميس يوليو 25, 2013 12:00 pm
سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز:
امرأة أفطرت شهر رمضان عام 1382هـ لعذر حقيقي هو إرضاع طفلها، وكبر الطفل وصار اليوم عمره 24 سنة ولم تقض ذلك الشهر، وهذا والله العظيم بسبب الجهل، لا تهاوناً ولا قصد التعمد، أرجو إفادتنا؟
الجواب: يجب عليها المبادرة إلى قضاء ذلك الشهر في أقرب وقت فتصومه ولو متفرِّقاً بقدر الأيام التي صامها المسلمون ذلك العام، وعليها مع الصيام صدقة وهي إطعام مسكين عن كلّ يوم، كفارة عن التأخير، فإنَّ من أخَّر القضاء حتى أدركه رمضان آخر لزمه مع القضاء كفَّارة، فيكفي عن الشهر كله كيس من الأرز خمسة وأربعون كيلوجراماً. وكان الواجب عليها البحث والسؤال عن أمر دينها، فإنَّ هذه المسألة مشتهرة ومعروفة بين أفراد الناس، وهي أن من أفطر لعذر لزمه القضاء فوراً ولم يجز له التأخير لغير عذر.
امرأة أفطرت شهر رمضان عام 1382هـ لعذر حقيقي هو إرضاع طفلها، وكبر الطفل وصار اليوم عمره 24 سنة ولم تقض ذلك الشهر، وهذا والله العظيم بسبب الجهل، لا تهاوناً ولا قصد التعمد، أرجو إفادتنا؟
الجواب: يجب عليها المبادرة إلى قضاء ذلك الشهر في أقرب وقت فتصومه ولو متفرِّقاً بقدر الأيام التي صامها المسلمون ذلك العام، وعليها مع الصيام صدقة وهي إطعام مسكين عن كلّ يوم، كفارة عن التأخير، فإنَّ من أخَّر القضاء حتى أدركه رمضان آخر لزمه مع القضاء كفَّارة، فيكفي عن الشهر كله كيس من الأرز خمسة وأربعون كيلوجراماً. وكان الواجب عليها البحث والسؤال عن أمر دينها، فإنَّ هذه المسألة مشتهرة ومعروفة بين أفراد الناس، وهي أن من أفطر لعذر لزمه القضاء فوراً ولم يجز له التأخير لغير عذر.
رد: حكم المراة فى الصيام بعد النفاس
الخميس يوليو 25, 2013 12:01 pm
السؤال :
امرأة أفطرت في شهر رمضان لمدة ثلاث سنوات ، وذلك أنها كانت تحمل ويصادف ذلك رمضان ، وللجهل بحكم الصيام ولم يكن هناك مرشدون لها ، وقد أفتاها بعض المجتهدين بأن عليها الإطعام دون القضاء نرجو التوجيه في هذه المسألة ، جزاكم الله خيراً .
الجواب :
الصواب الذي دلت عليه الأدلة الشرعية أن عليها القضاء دون الإطعام ، والقول بأن عليها الإطعام فقط ، قول غلط ، وإنما عليها القضاء دون الإطعام إذا كانت معذورة من أجل الحمل أو الرضاع أو مرض ، فعليها القضاء فقط ، أما إن كانت تساهلت وحصل لها وقت تقضي فيه لكنها تساهلت ، فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم ، نصف صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو ما يقارب كيلو ونصف تقريباً مما في البلد ، من تمر أو أرز ، أو غير ذلك من قوت البلد عن تأخيرها الصيام ، وعلى المرأة أن تتقي الله دائماً ، في صومها ، وصلاتها ، وفي غير ذلك كالرجل ، كل منهما عليه أن يتقي الله وأن يهتم بأمر دينه وأن يتوب إلى الله سبحانه مما حصل من التقصير ، وأن يجتهد في أداء الحق الذي عليه ، فالصوم ركن من أركان الإسلام الخمسة ، وهو صوم رمضان ، فالواجب على الرجل والمرأة المكلفين العناية بهذا الأمر العظيم وعدم التفريط فيه ، فإذا أفطر الإنسان لمرض أو لسفرأو أفطرت المرأة لحيض أو حمل أو رضاع يشق معه الصيام ، فإنها تقضيه وتبادر قبل مجيء رمضان الآخر بالقضاء من حين تستطيع ذلك ، والله ولي التوفيق.
المصدر :
من برنامج (نور على الدرب) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
امرأة أفطرت في شهر رمضان لمدة ثلاث سنوات ، وذلك أنها كانت تحمل ويصادف ذلك رمضان ، وللجهل بحكم الصيام ولم يكن هناك مرشدون لها ، وقد أفتاها بعض المجتهدين بأن عليها الإطعام دون القضاء نرجو التوجيه في هذه المسألة ، جزاكم الله خيراً .
الجواب :
الصواب الذي دلت عليه الأدلة الشرعية أن عليها القضاء دون الإطعام ، والقول بأن عليها الإطعام فقط ، قول غلط ، وإنما عليها القضاء دون الإطعام إذا كانت معذورة من أجل الحمل أو الرضاع أو مرض ، فعليها القضاء فقط ، أما إن كانت تساهلت وحصل لها وقت تقضي فيه لكنها تساهلت ، فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم ، نصف صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو ما يقارب كيلو ونصف تقريباً مما في البلد ، من تمر أو أرز ، أو غير ذلك من قوت البلد عن تأخيرها الصيام ، وعلى المرأة أن تتقي الله دائماً ، في صومها ، وصلاتها ، وفي غير ذلك كالرجل ، كل منهما عليه أن يتقي الله وأن يهتم بأمر دينه وأن يتوب إلى الله سبحانه مما حصل من التقصير ، وأن يجتهد في أداء الحق الذي عليه ، فالصوم ركن من أركان الإسلام الخمسة ، وهو صوم رمضان ، فالواجب على الرجل والمرأة المكلفين العناية بهذا الأمر العظيم وعدم التفريط فيه ، فإذا أفطر الإنسان لمرض أو لسفرأو أفطرت المرأة لحيض أو حمل أو رضاع يشق معه الصيام ، فإنها تقضيه وتبادر قبل مجيء رمضان الآخر بالقضاء من حين تستطيع ذلك ، والله ولي التوفيق.
المصدر :
من برنامج (نور على الدرب) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
رد: حكم المراة فى الصيام بعد النفاس
الخميس يوليو 25, 2013 12:02 pm
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها أو على الولد في شهر رمضان وأفطرت فماذا عليها.. هل تفطر وتطعم وتقضي أو تفطر وتقضي ولا تطعم، أو تفطر وتطعم ولا تقضي.. ما الصواب من هذه الثلاثة؟
الجواب: إذا خافت على نفسها أو جنيها من صوم رمضان أفطرت وعليها القضاء فقط؛ شأنها في ذلك شأن الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضـرَّة، قال تعالى: { ومن كان مريضاً أو على سفر فعدَّة من أيام أخــر.. } (البقرة:185)، وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه أفطرت وعليها القضاء فقط.
امرأة ترضع ثم أتاها دم بسيط ثم انقطع يومين فصامت ثم عاودها الدم
الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها أو على الولد في شهر رمضان وأفطرت فماذا عليها.. هل تفطر وتطعم وتقضي أو تفطر وتقضي ولا تطعم، أو تفطر وتطعم ولا تقضي.. ما الصواب من هذه الثلاثة؟
الجواب: إذا خافت على نفسها أو جنيها من صوم رمضان أفطرت وعليها القضاء فقط؛ شأنها في ذلك شأن الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضـرَّة، قال تعالى: { ومن كان مريضاً أو على سفر فعدَّة من أيام أخــر.. } (البقرة:185)، وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه أفطرت وعليها القضاء فقط.
امرأة ترضع ثم أتاها دم بسيط ثم انقطع يومين فصامت ثم عاودها الدم
- ماريا القبطيةعضو جديد
- تاريخ التسجيل : 21/07/2013
الاقامة : /
عدد المساهمات : 28
عدد النقاط : 38
العمر : 36
المزاج : اللهم اجعل بسمتي عاده ...وحديثي عباده... وحياتي سعاده ... وخاتمتي شهادة
رد: حكم المراة فى الصيام بعد النفاس
الأحد يوليو 28, 2013 11:18 am
السلام عليكم ورحمة الله اختي فاطمة الزهراء
السيد المدير افادك وافادنا اكثر اختي
السيد المدير افادك وافادنا اكثر اختي
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى