شروط صحة الأضحية
الإثنين أكتوبر 31, 2011 4:54 pm
شروط صحة الأضحية
--------------------------------------------------------------------------------
الشرط الأول: أن تكون من الأنعام؛ وهي الإبل والبقر والغنم
يشترط أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام؛ وهي الإبل والبقر والغنم.
الأدلة:
أولاً: من القرآن:
قال تعالى: لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ [الحج: 28]
ثانياً: من السنة:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه: ((أن النبي صلى الله عليه سلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما)) .
عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن)) ..
ثالثاً: الإجماع:
حكى الإجماع على ذلك ابن عبدالبر ، وابن رشد ، والنووي ،والصنعاني .
الشرط الثاني: أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا
يشترط في الأضحية أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا،فلا تجزئ التضحية بما دون الثنية من غير الضأن، ولا بما دون الجذعة من الضأن.
الأدلة:
عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن)).
ثانياً: الإجماع:
حكى الإجماع على ذلك: ابن عبدالبر ،والنووي ، والشنقيطي ، وحكاه ابن حزم في إجزاء الثني من المعز ، والترمذي في إجزاء الضأن من الجذع .
مطلب: معنى الثني من الإبل والبقر والغنم، والجذع من الضأن
الثني من الإبل ما أتم خمس سنين، ومن البقر ما أتم سنتين، ومن المعز ما أتم سنة، والجذع من الضأن ما أتم ستة أشهر،نص على هذا التفصيل: فقهاء الحنفية والحنابلة ، واختاره ابن عثيمين ، وأفتت به اللجنة الدائمة .
الشرط الثالث: السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء
يشترط في الأضحية السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء، فلا تجزئ التضحية بالعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي .
الأدلة:
أولاً: من السنة:
عن البراء بن عازب قال : ((سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم وأشار بأصابعه وأصابعي أقصر من أصابع رسول الله صلى الله عليه و سلم يشير بأصبعه يقول: لا يجوز من الضحايا العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تُنْقي )) .
ثانياً: الإجماع:
حكى الإجماع على ذلك ابن عبدالبر ، وابن رشد ،وابن قدامة ، والنووي وابن حزم .
الشرط الرابع: أن تكون التضحية في وقت الذبح
(ينظر أول وقت التضحية وآخر وقتها)
المبحث الخامس: الشرط الخامس: نية التضحية
يشترط على المضحي أن ينوي بها التضحية، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية ، والمالكية ، والشافعية والحنابلة .
الأدلة:
أولاً: من السنة:
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)) .
ثانياً: أن الذبح قد يكون للحم وقد يكون للقربة والفعل لا يقع قربه بدون النية .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى