مـنـتـــدى نـســـائــــم الــمـغـفــــرة
عزيزى الزائراذا كنت مسجل لدينا برجاء تسجيل الدخول واذاا كانت هذة زيارتك الاول لمنتدنا فنرجوا منك التسجيبل يسعدنا انضمامك الينا

هنا نبدأ وفى الجنة نلتقى
نسائم المغفرة
معا نسعى نحو الجنة

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مـنـتـــدى نـســـائــــم الــمـغـفــــرة
عزيزى الزائراذا كنت مسجل لدينا برجاء تسجيل الدخول واذاا كانت هذة زيارتك الاول لمنتدنا فنرجوا منك التسجيبل يسعدنا انضمامك الينا

هنا نبدأ وفى الجنة نلتقى
نسائم المغفرة
معا نسعى نحو الجنة
مـنـتـــدى نـســـائــــم الــمـغـفــــرة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
المدير
المدير
مدير منتدى نسائم المغفرة
تاريخ التسجيل : 08/06/2011
عدد المساهمات : 1478
عدد النقاط : 3306
https://nassaimalmaghfera.forumarabia.com

مقدار زكاة الفطر  Empty مقدار زكاة الفطر

الأحد أغسطس 21, 2011 3:20 pm







مقدار زكاة الفطر ، وهل يجوز إخراجها نقوداً


ما مقدار زكاة الفطر ؟ وهل يجوز إخراجها بعد صلاة العيد؟ وهل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ؟


الحمد لله

ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر على المسلمين صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة – أعني صلاة العيد – وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب . . وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البر – وهو القمح – وفسره آخرون بكل ما يقتاته أهل البلاد أيا كان سواء كان برا أو ذرة أو غير ذلك ، وهذا هو الصواب ، لأن الزكاة مواساة من الأغنياء إلى الفقراء ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده . والواجب صاع من جميع الأجناس وهو أربع حفنات باليدين الممتلئتين وهو بالوزن يقارب ثلاثة كيلو غرام .

فإذا أخرج المسلم صاعا من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك .

وأول وقت لإخراجها هو ليلة ثمان وعشرين لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين ، والشهر يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين .
وآخر وقت لإخراجها هو صلاة العيد فلا يجوز تأخيرها إلى ما بعد الصلاة لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) رواه أبو داود .

ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو الأصح دليلاً ، بل الواجب إخراجها من الطعام ، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وجمهور الأمة . والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعاً للفقه في دينه والثبات عليه ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .



سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى